الشيخ الأنصاري

178

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار ] ثم إن المرجع عند الشك في ذلك ( 1 ) هو أصالة ثبوت الخيار لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه . ويحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم ، لأن الخارج هو الضرر الذي يناقش فيه ، لا مطلق الضرر ( 2 ) . بقي هنا ( 3 ) شيء :